الشيخ محمد آصف المحسني

32

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب موجبات الضمان 1 - حكم جماعة سكروا فاقتتلوا فقتل بعضهم وجرح بعضهم [ 3357 / 1 ] الكافي : علّي عن أبيه ومحمد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد ( جميعاً - كا ) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا مسكراً ( فسكروا - كا ) فَأَخَذَ بعضُهم على بَعْضِ السلاحَ فاقتتلوا فَقُتِلَ اثنان وجُرِحَ اثنان فَأَمَرَ المجروحين فَضُرِبَ كُلُّ واحد منهما ثمانين جَلْدَةً وقَضَى بدية ( دية - يب ) المقتولين على المجروحين وأَمَرَ انْ تُقَاسَ جِراحَةُ المجروحين فَتُرْفَعَ من الدية ، فان مات المجروحان ( أحد المجروحين - يب ) فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء . « 1 » 2 - حكم جماعة غرق بعضهم فشهد بعضهم على بعض [ 3358 / 1 ] الفقيه : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة نفر كانوا في الماء فَغرِقَ منهم رجلٌ فشهد منهم ثلاثةٌ على اثنين أنّهما غَرَّقَاه وشهد اثنان على ثلاثة أنّهم غَرَّقُوه فألزمهم الدية جميعاً ، أَلزَمَ الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم . ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام هكذا : رفع إلى أمير المؤمنين سِتَّةُ غلمان كانوا في الفرات فَغَرِقَ واحدّ منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على اْلِاثْنَيْنِ وخُمُسَيْنِ على الثلاثة . « 2 »

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 284 والتهذيب : 10 / 240 . ( 2 ) . الفقيه : 4 / 86 والتهذيب : 10 / 240 .